Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39933 بتاريخ 10/10/2022 : تقدير وجود الشغب من عدمه مسألة قانونية تستقل بها محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة المقضى بها.
- قيام الشغب من عدمه يعد مسألة قانونية تستخلصها المحكمة اعتمادا على الأعمال الفنية المأذون بها وعلى تقرير الخبرة، ويعد ذلك استنتاجا يدخل ضمن سلطتها في تقدير أعمال الخبرة وتكييف آثارها القانونية.
- عند ثبوت انحصار مجال الشراء والتصرف في جزء محدد بمقتضى الأعمال الفنية، يتعين قصر الحكم بكف الشغب على الجزء المتداخل مع محل النزاع دون سواه متى كانت الأجزاء الأخرى خارجة عن نطاق الطلب ولا محل للمطالبة بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.