Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39917 بتاريخ 10/05/2017 : عدم بطلان عدم عرض الملف على النيابة العمومية لغياب النص

J P 39917/201710 mai 2017

Principe juridique

  1. إنّ وجوبية عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا التي تكون فيها الدولة أو الهيئات العمومية طرفا هي وجوبية إطلاع لا يترتب عن مخالفتها البطلان ما لم ينص القانون صراحة على ذلك أو يثبت أنّ المخالفة مسّت بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. إنّ قواعد البطلان في الإجراءات لا تُستخلص من مجرد صياغة الوجوب، بل تُقيّم على ضوء ترتيب المشرّع للبطلان صراحة أو على ضوء قيام مساس جوهري بحقوق الدفاع أو بالنظام العام وفق معيار الإجراءات الأساسية.
  3. تُعدّ الصفة شرطا من شروط القيام بالدعوى يتعيّن توفره في القائم والمقام عليه باعتباره من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتتحقق المحكمة منه اعتمادا على عناصر العلاقة القانونية المنشئة للالتزام موضوع المطالبة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل( 187 من م م م ت)-الفصلان( 180 و 181 من م م م ت )-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.