Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24580/2021 بتاريخ 19/03/2021 : استحقاق غرامة الطرد عند ثبوت السبب الجدي مع عدم احترام الإجراءات

J P 24580/2021/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. إذا ثبت وجود سبب حقيقي وجدي للطرد دون احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية فإن للعامل الحق في غرامة يضبط مقدارها ضمن الحدين المنصوص عليهما بحسب طبيعة الإجراء المخالف وأثره على حقوقه.
  2. الخطأ الفادح المبرّر للطرد لا يقوم إلا إذا كان الخطأ حقيقيا وثابتا ويكتسي درجة هامة من الخطورة بما من شأنه أن يلحق ضررا بالطرف المقابل.
  3. الدفع بسقوط حق المطالبة بمرور الزمن إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة القرار المنتقد وكان غير متصل بالنظام العام فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة في طور التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 420 من م ا ع-الفصلين 120 و147 من م ش-الفصول 393 و403 م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 23 مكرّر فقرة ثانية من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.