Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39818 بتاريخ 08/07/2022 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الرد على دفع جوهري نافي لواقعة الطرد

J P 39818/20228 juillet 2022

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بهضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع متى اعتبر واقعة جوهرية محل نزاع كأنها محسومة دون أن يحدد موقفه من الدفوع الأساسية المثارة بشأنها أو يبين عناصر ترجيحها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التكييف القانوني.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات الجديدة التي لم يسبق إثارتها لدى محكمة الدرجة الثانية، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان منها متعلقا بالنظام العام.
  3. تعد قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية الواردة بالفصل 214 من م ش من النظام العام الاجتماعي، وبالتالي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها بإسناد مرجع نظر ترابي لغير الدوائر التي حددها المشرع على وجه الحصر.
  4. يتحقق التناقض وضعف التعليل الموجبان للنقض عندما يتضمن الحكم منطوقا أو أسبابا تفيد إجراء تعديل بالحط في مبلغ معين بينما يدل مقدار المبلغ المقضي به مقارنة بالمبلغ السابق على أن التعديل وقع بالترفيع، بما يمنع من الوقوف على الأساس الذي اعتمدته المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.