Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80864 بتاريخ 23/09/2025 : اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار في تقدير القيمة الكرائية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى استوفى الاختبار معاييره القانونية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
- تقدير القيمة الكرائية بالاستناد إلى نتيجة الاختبار يكون صحيحا متى تحققت المحكمة من استيفاء أعمال الاختبار للشروط الفنية والقانونية ووقع اعتماد المعايير القانونية المقررة في المادة الكرائية.
- الطعن في عنصر التنظير لا ينهض سببا للنقض إذا كان تقرير الاختبار قد برر استبعاد المقارنات غير الصالحة واعتمد مقارنات موضوعية قريبة ومناسبة، بما يجعل ما انتهى إليه غير قابل للدحض بمجرد الاعتراض على اختيارات الخبير.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 123 م م م ت-الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.