Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39803 بتاريخ 03/05/2017 : قيام مسؤولية مضار الجوار متى ثبت تعسف الجار في استعمال حقه بما يحدث ضررا غير مألوف
Principe juridique
- إذا تأسست المطالبة على مسؤولية مضار الجوار فإن مناط النزاع يكون بحث شروط التعسف في استعمال حق الاستعمال والانتفاع وإحداث ضرر غير مألوف وغير محتمل، لا مجرد مراقبة مطابقة الإحداثات للقواعد العمرانية أو لمسافات الفتحات.
- إعراض محكمة الموضوع عن تطبيق النص القانوني الذي شُيّدت عليه الدعوى دون تعليل يعد ضعفا في التعليل يعيب الحكم لأنه يحول دون البت في جوهر النزاع.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع وتكييفها لا تبرر له الخروج عن عناصر النزاع كما رسمتها الطلبات والمؤيدات الموضوعية، وإلا تعين نقض حكمه لمخالفته إطار الخصومة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م اع-الفصول 172 و 173 و 174 من م ح ع-الفصل 100 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.