الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 39798القضيـــة تاريخـــه :23 ماي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/12/2021 مضمن تحت عدد 9389من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** نيابة عن شركة ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39798 بتاريخ 23/05/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في أصل النزاع باعتبارها محكمة قانون تضمن احترام الإجراءات الأساسية.
- يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا يترتب على مخالفته بطلان الحكم لتعلقه بالنظام الإجرائي الأساسي.
- يؤدي خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة إلى اعتبار اللائحة في حكم المعدوم مما يقتضي إبطال الحكم دون حاجة للنظر في المطاعن الموضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.