Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39723.2022 بتاريخ 27/06/2022 : تكييف الدعوى بكف الشغب ينعقد به الاختصاص لقاضي الناحية متى انحصر الطلب في حماية الحيازة دون توظيف حق مرور
Principe juridique
- يُحدَّد مرجع النظر الحكمي بحسب تكييف الطلبات الواردة بعريضة افتتاح الدعوى، فإذا انصبت على حماية الحيازة بكفّ الشغب دون المطالبة بتوظيف حق عيني فلا تُكيَّف دعوىً لرفع الاكتناف أو لإقرار حق مرور.
- لا تُعدّ الدعوى دعوى حق مرور إلا متى تعلّق الطلب بإقرار حق عيني على ملك الغير بوصفه حلّا لاكتناف، أمّا الاقتصار على إزالة عوائق وفتح ممر مستعمل عادة للوصول إلى العقار فيؤسس لدعوى كفّ الشغب.
- تقوم أركان قبول الدعوى الحوزية بثبوت الحيازة الفعلية للمنفعة محل النزاع واستعمالها، ويكفي لإسنادها إثبات الشغب المانع من الانتفاع دون بحث في أصل الملك.
- متى ثبتت للمحكمة سلامة التكييف الحوزي للنزاع وتوفر شروطه، انتفى خرق قواعد الاختصاص الحكمي ولا ينهض الطعن بعدم الاختصاص على أساس اعتبار الدعوى توظيفا لحق مرور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.