Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81544 بتاريخ 03/06/2020 : شمول نظام التغطية الاجتماعية لأعوان القطاع العمومي بمجرد عمومية عبارة القانون دون استثناء غير منصوص عليه

J P 81544/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. عمومية عبارة النص القانوني الذي يقرّر انطباق نظام التغطية الاجتماعية على أعوان القطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم تقتضي شمول جميع الأصناف دون استثناء ما لم يرد تمييز صريح من المشرّع.
  2. إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرى العمل على إطلاقها فلا يجوز للمحكمة إحداث استثناء تشريعي بإقصاء فئة مهنية من نطاق التغطية الاجتماعية اعتمادا على تأويل يفضي إلى مزيد التضييق خلافا لمقصد النص.
  3. متى ثبت لمحكمة التعقيب أن الحكم الابتدائي قد طبّق النص المنطبق واستخلص نتائجه القانونية تعليلا سائغا، جاز لها نقض القرار الاستئنافي دون إحالة متى لم يبق موجب لإعادة النظر.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 م مم ت-الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 541 م نم ا ع-قرارها عدد11649 المؤرخ في 04/04/207-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفصل 177 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.