Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40135 بتاريخ 17/05/2017 : لا يقبل طلب تعديل معين الكراء قضائيا إذا ثبت حصول تعديل اتفاقي في الأجل القانوني

J P 40135/201717 mai 2017

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام الفصل 24 من قانون 25 ماي 1977 أن تعديل معين كراء المحلات الخاضعة له يمكن أن يتم بعد التنبيه إما باتفاق بين الطرفين أو قضائيا عند عدم الاتفاق، ولا ينهض مانع اللجوء إلى المراجعة القضائية إلا متى ثبت تحقق الاتفاق فعلا.
  2. إن ثبوت لجوء الطرفين إلى التعديل الاتفاقي لمعين الكراء في الأجل القانوني يجعل موضوع التنبيه منتفيا ويحول دون المرور إلى طريقة المراجعة القضائية، ما لم تتوافر شروط القيام بطلب التعديل قضائيا وعلى رأسها مرور أجل ثلاثة أعوام بعد الشروع في التسويغ المجدد.
  3. تقرير الاختبار لا يقيد محكمة الموضوع، فلها استبعاده عند عدم مطابقته لما له أصل ثابت بالملف، بما في ذلك ما يرد به من بيانات تعد من قبيل الخطأ المادي.
  4. تقدير الخبير للقيمة الكرائية العادلة يخضع لسلطة محكمة الموضوع، ولها اعتماد تقريره متى ثبت لها أنه راعى العناصر القانونية المعتمدة لتحديد القيمة الكرائية العادلة، ويعد الطعن في ذلك جدلا موضوعيا متعلقا بتقدير الأدلة لا رقابة عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 24 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 24 فقرة ثانية من نفس القانون-الفصلين 28 و 29 من هذا القانون-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.