Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40130 بتاريخ 31/05/2017 : استحقاق التعويض عن إنهاء العلاقة التعاقدية المشابهة لا يقوم إلا بثبوت التعسف في استعمال الحق

J P 40130/201731 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بشرط أن يقوم اجتهاده على معطيات لها أصل ثابت بأوراق الملف وأن يكون التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف.
  2. فقدان أرباح محتملة مترتب عن إنهاء العلاقة التعاقدية لا يعد خسارة موجبة للتعويض ما لم يثبت أن الإنهاء انبنى على مخالفة للعقد أو على تعسف في استعمال الحق.
  3. تعسف المتعاقد في استعمال حقه في إنهاء العقد لا يستخلص بمجرد الادعاء بل يتطلب قيام دليل على نية الإضرار أو على إحداث ضرر فادح كان بالإمكان تجنبه دون خسارة على صاحب الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 103 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.