Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40128/2022 بتاريخ 08/07/2022 : ثبوت اختصاص القضاء العدلي في نزاعات أعوان المنشآت العمومية غير الإدارية

J P 40128/2022/20228 juillet 2022

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الاختصاص القائم على قواعد الاختصاص الحكمي يظل متعلقا بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة القانون.
  2. متى ثبت أن الجهة المدعى عليها مصنفة ضمن المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وتعتبر منشأة عمومية فإن النزاعات القائمة بينها وبين أعوانها تختص بها المحاكم العدلية عملا بقواعد توزيع الاختصاص الواردة بالقانون المنظم لذلك.
  3. الدعاوى الرامية إلى التعويض عن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية والمطالبة بالمستحقات الشغلية القانونية تندرج ضمن نزاعات الأعوان مع المنشآت العمومية غير الإدارية فتنعقد فيها الولاية للقضاء العدلي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 17 من م م م ت-القانون عدد 20 لسنة 1973 المؤرخ في 14/4/1973-القانون عدد 14 لسنة 1988 المؤرخ في 12/3/1988-الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996-الفصل الأول من القانون عدد 20 لسنة 1973 المؤرخ في 14/4/1973-الفصل الأول من الأمر عدد 2265 المؤرخ في 27/9/2004-الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.