Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40127/2022 بتاريخ 08/07/2022 : اختصاص القضاء العدلي بنزاعات أعوان المنشآت العمومية غير الإدارية
Principe juridique
- الدفع بعدم الاختصاص الحكمي يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتباره متصلا بالإجراءات الأساسية.
- متى ثبت تصنيف المؤسسة العمومية ضمن المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وتعتبر منشأة عمومية فإن النزاعات القائمة بينها وبين أعوانها ترجع بالنظر إلى المحاكم العدلية عملا بقاعدة توزيع الاختصاص.
- اختصاص المحكمة الإدارية بنزاعات أعوان المنشآت العمومية يقتصر على الأعوان الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو الراجعين إليها بمقتضى القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996-الفصل 17 من م م م ت-الفصل الأول من القانون عدد 20 لسنة 1973 المؤرخ في 14/4/1973-الفصل الأول من الأمر عدد 2265 المؤرخ في 27/9/2004-الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.