Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40111.2021 بتاريخ 26/04/2022 : قيام المماطلة في تنفيذ الالتزام التعاقدي عند عدم إثبات السعي الجدي للوفاء رغم الإنذار

J P 40111.2021/202226 avril 2022

Principe juridique

  1. يُستفاد من تطبيق الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعقود أن الفسخ يُقضى به عند ثبوت تأخر المدين عن الوفاء مع تحقق قيامه بمركز المماطلة نتيجة انعدام ما يبرر عدم التنفيذ أو عدم إظهار سعي جدي لإتمام الالتزام.
  2. إذا كان العقد يرتب التزامات متبادلة، فإن من يتمسك بعدم التنفيذ المقابل لا ينتفع بحماية الفصلين 246 و247 إلا إذا أثبت أنه وفّى بما عليه أو عرض الوفاء به أو على الأقل بادر بما يفيد سعيه الجدي لتنفيذ التزامه الأصلي.
  3. تنفيذ أحد الالتزامات المقابلة ولو تم خارج الأجل الاتفاقي لا ينفي مسؤولية الطرف الآخر عن الإخلال متى ظلّ غير منفذ لالتزامه الجوهري دون إثبات سبب مشروع، بما يجعل الفسخ قائما على إخلاله لا على مجرد فوات الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.