Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39932 بتاريخ 14/06/2022 : الحكم بالرفض المؤسس على انتفاء الصفة يحقق قرينة اتصال القضاء ما دام سببه قائما
Principe juridique
- تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بنطاق الفصل 191 م م م ت، ولا يسوغ لها إغفال بحث المسائل التي أوجبت محكمة التعقيب إعادة النظر فيها متى كانت مؤثرة في مآل النزاع.
- يتحقق اتصال القضاء متى كان الحكم السابق قد فصل بصفة لازمة في مسألة من شأنها حسم الحق في القيام، ولو صدر بمنطوق الرفض، إذا كانت الأسباب التي بني عليها الرفض مرتبطة ارتباطا لا يقبل الانفصال بمنطوقه وتبقى منتجة لآثارها.
- لا يجوز إعادة نشر دعوى بذات الموضوع والسبب وبين نفس الخصوم وبذات الصفة إذا كان سبب الرفض الذي تأسس عليه الحكم السابق ما يزال قائما، لأن للحكم الوقتي حجية وقتية تستمر ما دام سببها قائما وتمنع صدور قضاء يناقض ما سبق حسمه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 481 م إ ع-الفصل 251 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 96 م م م ت-الفصل 1003 م إ ع-الفصل 513 من م.إ.ع-الفصل 474 م إع-الفصلين 452 و453 م.إ.ع-الفصل 1148 م إ ع-الفصل 1149 من نفس المجلة-الفصل 1104 من نفس المجلة-الفصل 1152 م إع-الفصل 1012 م إ ع-الفصل 1018 م إ ع-الفصل 995 م إ ع-الفصل 63 م إ ع-الفصل 689 م ت-الفصل 1137 م إ ع-الفصل 1005 1006 و1018 إلى 1028 م إ ع-الفصلين 1020 و 278 م إ ع-الفصل 243 م إ ع-L. 223-1- L. 223-3-art. L. 110-4, I-الفصل 2224 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.