Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39932 بتاريخ 14/06/2022 : الحكم بالرفض المؤسس على انتفاء الصفة يحقق قرينة اتصال القضاء ما دام سببه قائما

J P 39932/202214 juin 2022

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بنطاق الفصل 191 م م م ت، ولا يسوغ لها إغفال بحث المسائل التي أوجبت محكمة التعقيب إعادة النظر فيها متى كانت مؤثرة في مآل النزاع.
  2. يتحقق اتصال القضاء متى كان الحكم السابق قد فصل بصفة لازمة في مسألة من شأنها حسم الحق في القيام، ولو صدر بمنطوق الرفض، إذا كانت الأسباب التي بني عليها الرفض مرتبطة ارتباطا لا يقبل الانفصال بمنطوقه وتبقى منتجة لآثارها.
  3. لا يجوز إعادة نشر دعوى بذات الموضوع والسبب وبين نفس الخصوم وبذات الصفة إذا كان سبب الرفض الذي تأسس عليه الحكم السابق ما يزال قائما، لأن للحكم الوقتي حجية وقتية تستمر ما دام سببها قائما وتمنع صدور قضاء يناقض ما سبق حسمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.