Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40024.2021 بتاريخ 17/05/2022 : انقطاع مدة السقوط بقيام قضائي على مدين بالتعويض

J P 40024.2021/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. ينقطع مرور الزمان المسقط لحق القيام بالدعوى متى وُجِّهت مطالبة قضائية بالوفاء إلى المدين، ولو قُدِّمت لدى محكمة غير مختصة أو شابها عيب شكلي.
  2. تفسير لفظ "المدين" الوارد في قاعدة انقطاع مرور الزمان يُعمل على إطلاقه متى تعلق الأمر بحق التعويض، فيشمل كل من يُعد ملتزما بالأداء عن ذات الضرر ولو اختلفت صفته القانونية.
  3. تحقق الانقطاع لا يتوقف على أن تكون المطالبة القضائية الأولى موجهة بالضرورة إلى نفس المدعى عليه لاحقا، مادامت المطالبة تنصب على ذات الحق في التعويض وتستهدف إلزام مدين به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 396 من م ا ع-الفصل 145 من م ت-الفصلين 480 و481 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.