Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40010.2021 بتاريخ 26/04/2022 : الدفع بانعدام العلاقة الشغلية يصبح جدلا موضوعيا متى استند قاضي الأصل إلى أبحاث وسماعات لتقدير الأدلة
Principe juridique
- قيام العلاقة الشغلية يمكن استخلاصه من الأبحاث والسماعات وسائر قرائن الملف، ولا ينتفي لمجرد عدم وجود عقد شغل رسمي.
- التمسك بكون الأجير من عملة الحضائر أو العملة العرضيين يبقى دفعا مجردا إذا لم يدحض ما استقر عليه قاضي الأصل من معطيات ثابتة بالملف.
- الطعن الذي يقوم على مناقضة الطاعن لما أقرّ به سابقا يعد طعنا واهيا، ولا يصلح أساسا لنقض ما انتهى إليه قاضي الموضوع في تكليفه للوقائع وتقديره للأدلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-القانون عـ12ـدد لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.