Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79215 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدْلِ الطاعن بواسطة محام بمذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يُعتدّ في احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بتاريخ تسليم نسخة الحكم للطاعن أو لمحاميه وفق إجراءات الاستدعاء والتسليم المقررة قانونا وإثباته بوصل التسليم المضاف إلى ملف القضية.
- المسقطات الإجرائية الوجوبية المتعلقة بمخالفة الآجال تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها متى رتّب المشرّع على مخالفتها سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل من 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.