Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79215 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 79215/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدْلِ الطاعن بواسطة محام بمذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يُعتدّ في احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بتاريخ تسليم نسخة الحكم للطاعن أو لمحاميه وفق إجراءات الاستدعاء والتسليم المقررة قانونا وإثباته بوصل التسليم المضاف إلى ملف القضية.
  3. المسقطات الإجرائية الوجوبية المتعلقة بمخالفة الآجال تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها متى رتّب المشرّع على مخالفتها سقوط الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل من 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.