Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40581 بتاريخ 07/11/2022 : قيام شرط أسبقية الدين في الدعوى البوليانية بثبوت منشأ الحق قبل التصرف لا بتاريخ الحكم الكاشف عنه
Principe juridique
- يُستفاد من تطبيق الفصل 306 من م ا ع أن أسبقية حق الدائن على تصرفات المدين تُقدَّر بتاريخ نشوء الالتزام أو الفعل المنشئ له لا بتاريخ صدور الحكم الذي يقرّ هذا الحق.
- سوء نية المدين في الدعوى البوليانية وإن كان أمرا باطنيا فإنه يُستدل عليه من تلازم القرائن المستمدة من الملابسات السابقة أو المعاصرة للتصرف بما يكشف قصد الإضرار بالدائن.
- لا يُقبل الطعن بالبوليانية إلا إذا أدّى تصرف المدين إلى الإضرار بحقوق دائنيه عبر المساس بضمانهم العام بجعل ذمته معسرة أو بتفريغها من مكاسبه القابلة للتنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 306 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.