Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40581 بتاريخ 07/11/2022 : قيام شرط أسبقية الدين في الدعوى البوليانية بثبوت منشأ الحق قبل التصرف لا بتاريخ الحكم الكاشف عنه

J P 40581/20227 novembre 2022

Principe juridique

  1. يُستفاد من تطبيق الفصل 306 من م ا ع أن أسبقية حق الدائن على تصرفات المدين تُقدَّر بتاريخ نشوء الالتزام أو الفعل المنشئ له لا بتاريخ صدور الحكم الذي يقرّ هذا الحق.
  2. سوء نية المدين في الدعوى البوليانية وإن كان أمرا باطنيا فإنه يُستدل عليه من تلازم القرائن المستمدة من الملابسات السابقة أو المعاصرة للتصرف بما يكشف قصد الإضرار بالدائن.
  3. لا يُقبل الطعن بالبوليانية إلا إذا أدّى تصرف المدين إلى الإضرار بحقوق دائنيه عبر المساس بضمانهم العام بجعل ذمته معسرة أو بتفريغها من مكاسبه القابلة للتنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 306 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.