Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40472 بتاريخ 06/02/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء

J P 40472/20236 février 2023

Principe juridique

  1. يتعين الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. يحتسب أجل الثلاثين يوما لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الاستدعاء.
  3. يترتب عن رفض التعقيب شكلا بسبب فوات أجل تسلم النسخة حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.