Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38959/40470 بتاريخ 30/05/2017 : تناقض التعليل عند التشطيب على ترسيم يقطع تسلسل انجرار الملكية بالسجل العقاري
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا وقع تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى نتائج قانونية غير متناسقة فيما بينها على نحو يفضي إلى إقرار آثار متعارضة بشأن الملكية أو الحقوق العينية، بما يمنع استظهار الأساس الذي بُني عليه القضاء ويخل بشرط التعليل السليم.
- يقتضي مبدأ التسلسل في الترسيمات بالسجل العقاري أن ينبني ثبوت انجرار الملكية لكل مالك مرسم على صفة سلفه المرسم، ويعد القضاء الذي يشطب ترسيما مع الإبقاء على ترسيم لاحق صادر عمن زالت صفته بالترسيم المشطوب تكريسا لوضعية غير سليمة واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.