Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40445.2022 بتاريخ 21/06/2022 : يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أغفل الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع
Principe juridique
- يعد تعليل الحكم شرطا جوهريا لصحته ويتحقق ببيان العناصر الواقعية والقانونية للنزاع على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون الحكم ضعيف التسبيب وخارقا لأحكام الفصل 123 من م م م ت إذا لم يجب عن الدفوعات الجوهرية المثارة والتي لها تأثير على وجه الفصل في النزاع.
- متى ثبت قصور محكمة الموضوع في الرد على الدفوع الجوهرية المستندة إلى ما له أصل ثابت بملف القضية تعيّن نقض قرارها وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.