Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40415 بتاريخ 22/05/2017 : رفض الطعن بالتعليل متى كان الجدل منصبا على سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الاختبار

J P 40415/201722 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وترجيحها للأدلة، ومنها أعمال الاختبار، مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
  2. اعتماد المحكمة لما ورد بتقرير الاختبار يكون سائغا إذا بيّن الخبير حقيقة المضرة وشخّصها بدقة وانتهى إلى مقترح للإزالة، وللمحكمة أن تأخذ به في إطار سلطتها التقديرية متى عللت اختيارها تعليلا قانونيا.
  3. لا يُعتد بالدفع المستند إلى تقرير اختبار آخر لإثبات تناقض في طرق رفع المضرة متى تعلّق ذلك التقرير بعقار آخر مجاور وبأطراف مختلفة، إذ لا ينهض حينئذ كحجة على عدم وجاهة التعليل المعتمد في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.