Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40392 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط الطعن عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية مطابقة للأصل تشمل كامل صفحات الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- إن موجب إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد يعد من النظام العام ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
- إن النسخة المقبولة للاعتماد أمام محكمة التعقيب هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية، ويستوجب شرط المطابقة للأصل أن يشمل كامل صفحات الحكم حتى يتسنى مراقبة ما اعتمدته محكمة الأصل من مستندات وأسباب.
- إن الاقتصار على التأشير بمطابقة النسخة للأصل في صفحة واحدة دون بقية الصفحات يجعل النسخة غير مستوفية للشروط القانونية الواجب توفرها ويترتب عنه رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل252م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.