Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40275 بتاريخ 20/05/2022 : استبعاد نتيجة الاختبار دون سند علمي مواز يوجب نقض الحكم
Principe juridique
- سلطة المحكمة في عدم التقيد براي الخبير لا تبرر استبعاد نتيجة الاختبار إلا إذا استندت إلى نتيجة علمية وفنية موازية تدحضها أو إلى قرائن قانونية ثابتة بالملف تبرر الالتفات عنها.
- منع المحكمة من تكوين أو اتمام أو احضار حجج الخصوم لا يحول دون ممارسة البحث والتحقيق فيما يقدمه الاطراف من حجج أو بداية حجج واستقراء القرائن القائمة بالملف في إطار ما يعرف بالحياد الايجابي.
- إذا استبعدت المحكمة نتيجة اختبار فني بما يمثل بداية حجة دون أن تأذن باستكمال الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة عند الاقتضاء، فإن قرارها يكون مخالفا للقانون متى كان بإمكانها تفعيل سلطتها في اتمام الابحاث وفقا للفصل 86 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 87 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-قرار تعقيبي عدد 11875 مؤرخ في 16/10/1984-الفصل في 420 وما بعده autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.