Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40872 بتاريخ 25/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا لدى كتابة المحكمة.
- يشمل الإيداع الوجوبي محضر الإعلام بالحكم عند حصوله ونسخة من الحكم المطعون فيه عند الاقتضاء ومذكرة المحامي المعللة في بيان أسباب الطعن ومحضر تبليغ نظير منها للخصم بواسطة العدل المنفذ.
- تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام الإجرائي الملزم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.