Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40872 بتاريخ 25/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 40872/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا لدى كتابة المحكمة.
  2. يشمل الإيداع الوجوبي محضر الإعلام بالحكم عند حصوله ونسخة من الحكم المطعون فيه عند الاقتضاء ومذكرة المحامي المعللة في بيان أسباب الطعن ومحضر تبليغ نظير منها للخصم بواسطة العدل المنفذ.
  3. تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام الإجرائي الملزم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.