Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28770 بتاريخ 08/12/2021 : نفاذ المقاسمة الرضائية بين الشركاء يثبت الشغب عند تجاوز المناب
Principe juridique
- للشريك على الشياع إذا كان حائزا لجزء من العقار المشترك ويتصرف فيه بوجه مشروع أن يتمتع بالحماية الحوزية وأن يرفع دعوى كف الشغب لاسترجاع حيازته أو استبقائها دون توقف ذلك على إنجاز القسمة.
- عدم إدراج المقاسمة بالرسم العقاري لا ينفي آثارها بين أطرافها متى لم يقع المنازعة فيها أو إنكارها، وتبقى ملزمة لهم باعتبارها التزاما تعاقديا.
- استئثار أحد الشركاء بالانتفاع بالعقار المشترك على وجه يجاوز قيمة منابه أو يمنع بقية الشركاء من الانتفاع يعد شغبا يجيز رفعه عملا بضوابط الانتفاع بالمشترك.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل56م.ح.ع.-الفصل305م.ح.ع.-الفصل58م.ح.ع.-احكام الفصل63م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.