Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40839 بتاريخ 13/04/2022 : دعوى كف الشغب على العقار المسجل تقوم على ثبوت الترسيم المولد لحق الملكية
Principe juridique
- دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل تخضع لأحكام الفصل307م.ح.ع وتستند إلى التنصيصات الواردة بالرسم العقاري وشهادة الملكية باعتبارها حماية لحق الملكية المرسم لا لحيازة على معنى مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- لا مجال لتطبيق تعريف الشغب وشروط الدعوى الحوزية الواردة بالفصلين53م.م.م.ت و54م.م.م.ت على كف الشغب في العقارات المسجلة لأن الحيازة فيها لا تصلح أساسا للنزاع ولا يمكن الاحتجاج بالحوز أو التصرف لإحداث أثر على الملكية المضمونة بالتسجيل عملا بأحكام الفصل305م.ح.ع.
- أعمال الاختبار لا تقيد المحكمة ويظل الأخذ بها أو استبعادها خاضعا لسلطتها التقديرية طبقا لأحكام الفصل112م.م.م.ت متى عللت قرارها تعليلا كافيا ولو تم الرد على الدفوع الجوهرية بصورة ضمنية.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل307م.ا.ع-الفصل53م.م.م.ت-الفصل53م.ح.ع-الفصل307م.ح.ع-الفصل44م.ح.ع-الفصلين 36و403م.ح.ع-الفصل54م.م.م.ت-الفصل361م.ح.ع-الفصل307و58م.ح.ع-الفصل57م.م.م.ت-الفصل305م.ح.ع-الفصل112م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.