Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40834.2022 بتاريخ 05/07/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام

J P 40834.2022/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. الدفوع التي لم تُطرح على محكمة الموضوع لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب لأن الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا يُمكّن من إثارة مطاعن جديدة خارج نطاق ما سبق التمسك به.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على أوجه الدفاع والدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ولا تُثير أو تنظر ما يُطرح لأول مرة إلا إذا كان الدفع ماسا بالنظام العام.
  3. إذا تضمن المطعن دفعا جديدا لا علاقة له بالنظام العام تعين رده لعدم وجاهته دون التعرض لمناقشة موضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.