Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40820 بتاريخ 07/03/2022 : دعوى إبطال عقد البيع لا تستقيم دون توجيهها ضد جميع أطراف العقد باعتبارها غير قابلة للتجزئة

J P 40820/20227 mars 2022

Principe juridique

  1. دعوى إبطال العقد من قبيل الدعاوى الشخصية فتتحدد فيها صفة المطلوبين بكونهم أطرافا في العقد المراد إبطاله ولا يملك المدعي حرية اختيار خصومه متى كانت طبيعة الدعوى لا تحتمل التجزئة.
  2. يتعين في دعوى إبطال عقد البيع توجيه الخصومة ضد البائع وضد المشتري معا لأن الحكم بالبطلان المطلق يجعل العقد معدوما في حق كافة المتعاقدين ولا يستقيم قانونا أن يثبت البطلان في مواجهة أحدهم دون الآخر لعدم استدعائه.
  3. مخالفة مقتضيات الفصل 19 من م م م ت المتعلقة بشرط الصفة تهم النظام العام وتوجب نقض الحكم متى تبين اختلال إجراءات القيام لعدم استدعاء من تقتضي طبيعة الدعوى إدخاله كطرف أصلي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 240 من م ا ع-الفصل 112 من م م م ت-القانون عدد 91 لسنة 2000-الفصلين 305 و 308 من م ح ع-الفصلين 2 و 325 من م ا ع-الفصل 20 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.