Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40783.2022 بتاريخ 16/05/2022 : انحراف محكمة الإحالة إلى بحث استحقاقي يمنعها من تأسيس قضائها في دعوى كف الشغب
Principe juridique
- الدعوى الحوزية هي دعوى عينية عقارية ذات طبيعة وقتية ترمي إلى حماية الحوز ولا تقوم على ثبوت الحق في الملكية، بما يمنع على المحكمة تأسيس قضائها على أبحاث استحقاقية تتعلق بأصل التملك أو انطباق العقود على العين.
- يتعين في دعوى كف الشغب الاقتصار على التثبت من العناصر الجوهرية المتمثلة في ثبوت الشغب في جانب المدعى عليه وثبوت الحيازة السليمة في جانب المدعي مدة لا تقل عن العام قبل وقوع الشغب وعدم السكوت عنه مدة عام، وإلا عدّ التعليل قاصرا ومخالفا للقانون.
- عند الإحالة إثر النقض يكون على محكمة الإحالة التقيد بما تسلط عليه النقض واستكمال ما شاب الأبحاث من قصور، وعدم القيام بما يحقق الغاية من الإحالة يترتب عنه خرق للقانون وضعف في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.