Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40775.2009 بتاريخ 24/9/2010 : دعوى المراجعة بسبب الغلط الحسي تقتصر على التحقق من وجود الغلط المادي وأثره في المنطوق دون البحث في سلامة الأساس القانوني للحكم

J P 40775.2009/201024 septembre 2010

Principe juridique

  1. دعوى نقض الحكم الذي لا رجوع فيه لانبنائه على غلط حسي هي وسيلة استثنائية لا تمتد إلى فحص وجاهة الحكم من حيث تأسيسه القانوني، وإنما تنحصر في التحقق مما إذا حصل غلط مادي ناتج عن الغفلة او السهو وكان له تأثير حاسم على مصير القضية ومآلها.
  2. يعد التعليل ضعيفا إذا لم تناقش محكمة الموضوع المستندات الجوهرية المثارة لديها ولم تحدد موقفها منها عند الفصل في دعوى مؤسسة على الغلط الحسي، متى كانت تلك المستندات جدية ومن شأنها التأثير على وجه البت في النزاع.
  3. متى عاينت محكمة الموضوع الغلط المدعى به في إطار الفصل 484 م ا ع، تعين عليها بيان سبب اخذها بابطال الحكوم المؤسس على الغلط الحسي او بالعكس من ذلك بيان عدم توفر شروط الاخذ بالمطلب، ولا يجوز لها استبدال موضوع نظرها بتعليل قائم على تكييفات قانونية خارج نطاق وظيفة هذه الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 484 م ا ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.