Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40700 بتاريخ 22/06/2022 : دعوى كف الشغب لا تستوجب توجيهها إلى جميع المتصرفين متى ثبت الشغب المنسوب إلى المعني بالخصومة

J P 40700/202222 juin 2022

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل لفائدة صاحب الحق المرسم، ويكفي لقيامها ثبوت هذا الحق وقيام فعل مادي أو قانوني يمثل اعتداء عليه دون اشتراط إثبات أي سند لفائدة المشاغب.
  2. لا يترتب بطلان الإجراءات بدعوى عدم استدعاء بقية المتصرفين متى وجهت الدعوى ضد من ثبت صدور الشغب عنه، لأن الشغب ينسب إلى أشخاص بأعيانهم ولصاحب الحق المرسم توجيه طلبه ضد من يراه معتديا على حقه.
  3. ادعاء وجود متصرفين آخرين بالعقار لا ينال من حق المالك المرسم في الحماية الحوزية تجاه من ثبت اعتداؤه، ولا يجعل الحكم القاضي بكف شغبه غير مؤسس طالما استند إلى ثبوت فعل الشغب في جانبه.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل175م.م.م.ت-الفصل307م.ح.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.