Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40665 بتاريخ 10/10/2022 : ثبوت المسؤولية عن المضرة غير الاعتيادية متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى ترجيح دليل فني معلل له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وقائع الدعوى من أدلتها وترجيح ما تراه منها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- تطبيق أحكام المسؤولية عن المضرة يقتضي إثبات ضرر غير اعتيادي لا يمكن تحمله، وتقدير تحقق هذا الوصف من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر فنية ثابتة بالملف.
- لا يقبل في التعقيب ما كان مجادلة في تقدير محكمة الموضوع لحجية الدليل، ولا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا كان الحكم قد بين أساس ترجيحه للدليل على وجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 99 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.