الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة التعقيب عـــــــدد القضية 2009/40667 جلسة يوم 21 خانفي 2010 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 24/07/2009 من الأستاذ ***** ***** عــن : ***** بنت ***** *****. ضـــد : ***** بن ***** ***** وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2009/40667 بتاريخ 21/01/2010 : رقابة التعقيب على تقدير الضرر المادي ومنحة السكن تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير غرم الضرر المادي الناجم عن الطلاق يدخل في المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ذلك التقدير معللا تعليلا قانونيا.
- لا يكون التعليل قانونيا وكفيلا بتحقيق المقصود منه إلا إذا انبنى على أسباب واضحة وسائغة بما يمكّن محكمة القانون من ممارسة رقابتها.
- يعد اعتماد ما اعتادته الزوجة من نمط عيش في ظل الرابطة الزوجية معيارا سائغا لتقدير غرم الضرر المادي الناتج عن الطلاق متى بُيّن كعنصر تقدير في الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.