Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2009/40667 بتاريخ 21/01/2010 : رقابة التعقيب على تقدير الضرر المادي ومنحة السكن تقتصر على سلامة التعليل

J P 2009/40667/201021 janvier 2010

Principe juridique

  1. تقدير غرم الضرر المادي الناجم عن الطلاق يدخل في المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ذلك التقدير معللا تعليلا قانونيا.
  2. لا يكون التعليل قانونيا وكفيلا بتحقيق المقصود منه إلا إذا انبنى على أسباب واضحة وسائغة بما يمكّن محكمة القانون من ممارسة رقابتها.
  3. يعد اعتماد ما اعتادته الزوجة من نمط عيش في ظل الرابطة الزوجية معيارا سائغا لتقدير غرم الضرر المادي الناتج عن الطلاق متى بُيّن كعنصر تقدير في الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.