Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59147 بتاريخ 22/01/2024 : توجيه اليمين الحاسمة يقتصر على طلب الخصم دون تدخل القاضي في اقتراحها

J P 59147/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وللقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى قام قضاؤها على ما له أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ وسليم.
  2. توجيه اليمين الحاسمة هو طلب يصدر عن الطرف المتمسك بها ويتحمل وحده واجب توجيهها وتحديد صيغتها، ولا يلتزم القاضي إلا بتلقيها كما حررها طالبها.
  3. تدخل القاضي في صياغة اليمين الحاسمة أو توجيه طالبها إليها يعد إخلالا بواجب الحياد المحمول عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.