Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80591.2019 بتاريخ 11/01/2021 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر في مآل الدعوى
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تتضمن مذكرة محامي الطاعن بيانا واضحا ومحددا لمآخذ الطعن ومرماه، ويترتب على عمومية المطاعن وعدم تحديد ما يراد نقضه ردها لعدم استيفاء ما اقتضته الصيغة القانونية.
- يكون المطعن غير ذي موضوع متى انصبّ على مسألة لم يتضمنها القرار المطعون فيه أو لم يطرحها في قضائه، إذ لا رقابة لمحكمة التعقيب على تعليلات أو أسباب غير واردة صلب القرار المنتقد.
- يتعين على محكمة الأصل الرد على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل، ويترتب على إغفالها هضم حق الدفاع وقيام موجب النقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 وما بعده من م م م ت-الفصلين 57 و58 من م م م ت-الفصل 175 ثالثا من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.