Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40879.2022 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول التعقيب عند توجيه الطعن إلى تقدير محكمة الموضوع للاختبار الفني

J P 40879.2022/202214 juin 2022

Principe juridique

  1. لا ينهض سبب ضعف التعليل متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الدعوى واعتمدت نتيجة الاختبار الفني بعد التثبت من سلامة منهجيته.
  2. تقدير محكمة الموضوع للاختبار الفني ووزنها لوسائل الإثبات مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة القانون ما دام التعليل يبرز الأساس الذي اعتمدته المحكمة في ترجيح الدليل.
  3. يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يحدد صلب مستند طعنه السند القانوني والحالة المعتمدة من حالات الفصل 175 من م م م ت وإلا كان الطعن معيبا بمخالفة مقتضياته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.