Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40879.2022 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول التعقيب عند توجيه الطعن إلى تقدير محكمة الموضوع للاختبار الفني
Principe juridique
- لا ينهض سبب ضعف التعليل متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الدعوى واعتمدت نتيجة الاختبار الفني بعد التثبت من سلامة منهجيته.
- تقدير محكمة الموضوع للاختبار الفني ووزنها لوسائل الإثبات مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة القانون ما دام التعليل يبرز الأساس الذي اعتمدته المحكمة في ترجيح الدليل.
- يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يحدد صلب مستند طعنه السند القانوني والحالة المعتمدة من حالات الفصل 175 من م م م ت وإلا كان الطعن معيبا بمخالفة مقتضياته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.