Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59509.2011 بتاريخ 03/04/2012 : التعويض عن الحرمان من الدخل ضرر مستقبلي محقق إذا قامت فرصة جدية للكسب قضى عليها الفعل الضار

J P 59509.2011/20123 avril 2012

Principe juridique

  1. اختصاص المحكمة الادارية ينعقد في نطاق الاعمال الادارية التي تنجر عنها مسؤولية الادارة، اما طلب التعويض عن اضرار غير ناشئة عن قرار اداري فيبقى من مشمولات المحاكم العدلية.
  2. يشترط في الضرر القابل للتعويض ان يكون شخصيا ومباشرا ومحققا، فلا يعوض الضرر الاحتمالي الذي لا تتوفر جدية في تحققه بينما يعوض الضرر المستقبلي متى كانت اسبابه قد حصلت وكان وقوعه ثابتا وان لم تتبين اثاره حالا.
  3. يعد الحرمان من الدخل ضررا مستقبليا محققا متى ثبت ان الفعل الضار قضى على امكانية جدية للكسب كانت ستتحقق في مجراها العادي، فلا يوصف عندئذ بكونه ضررا احتماليا.
  4. التعويض عن الضرر الاقتصادي المتمثل في الحرمان من الدخل لا يندمج بالضرورة في تعويض الضرر البدني، لاختلاف معيار التقدير بين اثر فوات الفرصة من جهة ونسبة العجز من جهة اخرى، ويخضع تقدير الضرر الاقتصادي لسلطة قاضي الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل الاول من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1996-الفصل الثاني من قانون 1996-الفصل 17 جديد من نفس القانون-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 481 من م اع-الفصل 107 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.