Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68142.2018 بتاريخ 20/01/2020 : وجوب تعليل موقف محكمة الإحالة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بأعمال الاختبار
Principe juridique
- تلتزم محكمة الإحالة بالتقيد بنطاق ما تم تعهيدها به بموجب قرار النقض، فلا يجوز لها الانصراف عن الأساس الذي حدده قرار التعقيب لمصدر الالتزام عند إعادة النظر في النزاع.
- يتعين على محكمة الموضوع ممارسة رقابتها على أعمال الخبير بالرد الصريح على الدفوع الجوهرية المثارة بشأن اختلالات الاختبار، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وماسّا بحقوق الدفاع.
- لا يستقيم نفي الصفة بالاعتماد على مستند ضعيف لا ينهض حجة كافية، إذ يتعين أن يقوم الاقتناع القضائي على عناصر ثابتة بالملف وتعليل سليم واقعا وقانونا دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 و276 م ا ع-الفصول 19 و420 و548 م ا ع-الفصل 112 م م م ت-الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.