Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68207 بتاريخ 05/11/2024 : ثبوت الشغب في العقار المسجل بتجاوز حدود المناب المستفاد من تطبيق الرسوم العقارية بالاختبار
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاصها لوجود الشغب يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس ذلك على تعليل سليم مستمد من أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
- يثبت الشغب في العقار المسجل بمجرد تطبيق الرسوم العقارية ومعاينة تجاوز المشاغب لحدود منابه بالرسم متى أكد الاختبار ذلك، دون اشتراط قيام المحكمة بإجراء تحقيقات إضافية تتجاوز ما يكفي للفصل.
- لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة لطلب إعادة الاختبار أو التحرير على الخبير متى تبين لها أن ما توفر بملف الدعوى من حجج فنية وقانونية كاف لإقامة قضائها، ولا يعد رفضها لذلك في حد ذاته هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.