Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59657 بتاريخ 02/10/2024 : عدم قيام العرف التجاري حجة على انعقاد العقد إلا إذا ثبت وجوده وثبتت شهرته
Principe juridique
- إثبات العرف باعتباره واقعة مادية يحمّل لمن يتمسك به عبء إقامة الدليل على وجوده وشهرته بالقدر الذي يجعل القاضي يعلم به أو يثبت لدى المحكمة عبر مختلف وسائل الإثبات المقبولة.
- لا ينهض رأي الخبير حجة لإثبات وجود عرف تجاري متى صدر عن غير أهل الاختصاص ولم يقم على دراسات وبحوث أو معايير موضوعية للتحقق من ثبوت ذلك العرف في المجال المعني.
- استخلاص النتائج القانونية من الحجج والوثائق وتكييف الوقائع يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 18 من م ا ع-الفصل 29 من م ا ع-الفصول 29 و 547 من مجلة الالتزامات و العقود-الأمر 2579 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000-الأمر عدد 337 لسنة 1971 المؤرخ في 8 سبتمبر 1971-الفصل 544 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.