Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59657 بتاريخ 02/10/2024 : عدم قيام العرف التجاري حجة على انعقاد العقد إلا إذا ثبت وجوده وثبتت شهرته

J P 59657/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. إثبات العرف باعتباره واقعة مادية يحمّل لمن يتمسك به عبء إقامة الدليل على وجوده وشهرته بالقدر الذي يجعل القاضي يعلم به أو يثبت لدى المحكمة عبر مختلف وسائل الإثبات المقبولة.
  2. لا ينهض رأي الخبير حجة لإثبات وجود عرف تجاري متى صدر عن غير أهل الاختصاص ولم يقم على دراسات وبحوث أو معايير موضوعية للتحقق من ثبوت ذلك العرف في المجال المعني.
  3. استخلاص النتائج القانونية من الحجج والوثائق وتكييف الوقائع يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 18 من م ا ع-الفصل 29 من م ا ع-الفصول 29 و 547 من مجلة الالتزامات و العقود-الأمر 2579 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000-الأمر عدد 337 لسنة 1971 المؤرخ في 8 سبتمبر 1971-الفصل 544 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.