Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23242/2020 بتاريخ 06/11/2020 : نكول من وجهت عليه اليمين الحاسمة بعد تحملها لا يجيز له قلبها على خصمه
Principe juridique
- يُفهم من أحكام الفصل 502 من م ا ع أن من وُجهت عليه اليمين الحاسمة وتحمل بأدائها يفقد قانونا حق قلبها على خصمه، ويظل ملزما بآثار قبوله تحملها.
- إذا كان من وُجهت عليه اليمين الحاسمة هو المدعي بالحق ثم نكل عن أدائها بعد تحملها، فإن نكوله لا يخول له قانونا قلب اليمين على المطلوب بالحق، وأي قضاء يقرر خلاف ذلك يكون قد خرق أحكام الفصلين 502 و503 من م ا ع.
- استحقاق منحة عدم الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة يفترض تحقق الطرد قانونا، فإذا انتفت لدى المحكمة صفة الطرد انتفى موجب الحكم بهذه الغرامات باعتبارها مترتبة على الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 14 ثالثا من م ش-الفصل 22 م ش-الفصل 23 من نفس المجلة-الفصل 21 م ش-الفصل 502 من م ا ع-الفصلين 501 و502 من م ا ع-الفصل 503 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.