Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68218 بتاريخ 16/12/2019 : رفع مضرة الكشف لا يقوم بمجرد مخالفة قاعدة المسافة دون بيان عناصر الضرر

J P 68218/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. إن تطبيق أحكام منع كشف الأجوار يقتضي من المحكمة التثبت من قيام المضرة الموجبة للرفع وبيان عناصرها وأسبابها قبل ترتيب أثر الإزالة، ولا يكفي الاستناد المجرد إلى مخالفة قاعدة المسافة دون تعليل يبرز تحقق الضرر وكيفية اتصاله بالفعل المدعى به.
  2. إذا تضاربت عناصر الملف بشأن مصدر الكشف أو حول ما إذا كانت المطلات قد أُحدثت من المدعى عليه أو كانت قائمة قبل تملكه، تعين على قضاء الموضوع ممارسة رقابته على المعطيات الفنية والرد على الدفوع الجوهرية بما يرفع الغموض، وإلا كان الحكم قاصر التعليل.
  3. يمثل عدم إجابة المحكمة عن طلب إجراء الأبحاث اللازمة متى كان من شأنه حسم نقطة واقعية جوهرية في النزاع هضما لحق الدفاع ويوجب نقض القرار لقصور التعليل.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 173 من م ح ع-الفصل 18 من م ح ع-الفصلين 242 و631 من م ا ع-الفصل 174 من م ح ع-الفصل 86 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.