Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81012 بتاريخ 21/10/2020 : رفض التعقيب عند ثبوت سلامة تعليل محكمة الموضوع بعدم الإدلاء بمؤيدات قانونية

J P 81012/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. قيام المسؤولية العقدية على طلب التعويض يفترض سبق طرح طلب فسخ العقد أو ما يفيد إنهاء الرابطة العقدية، ما دام العقد قائما ومنتجا لآثاره فلا يكون بحث التعويض على أساس الإخلال العقدي وجيها دون التمهيد القانوني اللازم.
  2. يعد طلب الفسخ في الطور الاستئنافي طلبا جديدا إذا لم يقع تضمينه ضمن طلبات الدعوى أمام محكمة البداية، ويترتب عن ذلك عدم جوازه وتأييد الحكم الرافض للدعوى لارتكازها على أساس لم يستكمل شروطه الإجرائية في الأصل.
  3. تقدير كفاية المؤيدات وتكييفها من حيث قانونيتها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا ينهض الطعن بهضم حقوق الدفاع أو ضعف التعليل متى استند القرار إلى عدم الإدلاء بمؤيدات قانونية تتيح مناقشة الدفوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 247 من م ا ع-الفصل 147 من م م م ت-الفصلين 86 و114 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.