Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58164/58177 بتاريخ 16/01/2019 : وجوب تصنيف الدين المتنازع فيه ضمن إجراءات التسوية القضائية بحسب درجة ثبوته قبل تقرير ترسيمه

قرار تعقيبي عدد 58164/58177 بتاريخ 16/01/2019 : ترسيم الديون ضمن إجراءات التسوية القضائية يقتضي من المحكمة تصنيف الدين وفق حجّيته قبل رفضه

J P 58164/58177/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. ترسيم الديون ضمن نظام التسوية القضائية يشمل أصل الدين وفوائضه متى ثبتت حجّيتهما، ويتعين على المحكمة ترتيب الدين بحسب ثبوته إلى دين ثابت أو دين محل نزاع يرسّم احتياطيا أو دين غير مدعم يرفض ترسيمه مع حفظ حق المطالبة به في الأصل.
  2. عند الدفع بوجود منازعة جدّية حول دين يراد ترسيمه في التسوية القضائية، يتعين على المحكمة التحقق من طبيعة المنازعة لتحديد الصنف القانوني للدين وفق معيار الحجّية قبل اتخاذ قرار الترسيم أو الرفض، وإلا عدّ ذلك مخالفة لمقتضيات ضبط الديون الواجب تسويتها.
  3. إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يتعلق باحتساب الفوائض المترتبة عن دين مترتب عن فاضل الحساب الجاري يورث القرار انعداما في التعليل بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.