Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58164/58177 بتاريخ 16/01/2019 : وجوب تصنيف الدين المتنازع فيه ضمن إجراءات التسوية القضائية بحسب درجة ثبوته قبل تقرير ترسيمه
قرار تعقيبي عدد 58164/58177 بتاريخ 16/01/2019 : ترسيم الديون ضمن إجراءات التسوية القضائية يقتضي من المحكمة تصنيف الدين وفق حجّيته قبل رفضه
Principe juridique
- ترسيم الديون ضمن نظام التسوية القضائية يشمل أصل الدين وفوائضه متى ثبتت حجّيتهما، ويتعين على المحكمة ترتيب الدين بحسب ثبوته إلى دين ثابت أو دين محل نزاع يرسّم احتياطيا أو دين غير مدعم يرفض ترسيمه مع حفظ حق المطالبة به في الأصل.
- عند الدفع بوجود منازعة جدّية حول دين يراد ترسيمه في التسوية القضائية، يتعين على المحكمة التحقق من طبيعة المنازعة لتحديد الصنف القانوني للدين وفق معيار الحجّية قبل اتخاذ قرار الترسيم أو الرفض، وإلا عدّ ذلك مخالفة لمقتضيات ضبط الديون الواجب تسويتها.
- إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يتعلق باحتساب الفوائض المترتبة عن دين مترتب عن فاضل الحساب الجاري يورث القرار انعداما في التعليل بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 33 من قانون الإنقاذ عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17/04/1995-الفصل 4 مكرر من القانون المذكور-الفصل 25 من قانون الإنقاذ-الفصول من 135 إلى 140 من م م م ت-الفصل 74 من ذات المجلة-الفصل 201 CPCC-الفصل 27 من م م م ت-الفصول 298 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 75 من م م م ت-الفصل 32 من مرسوم المحاماة لسنة 2011-الفصل الأول من نظام الإنقاذ (قانون 1995) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.