Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68095 بتاريخ 30/12/2019 : حجية الحكم الاستعجالي في الوقائع المثبتة به ما لم يطعن فيه بالزور

J P 68095/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تنزع الصبغة المؤقتة للأحكام الاستعجالية عنها قوتها الثبوتية باعتبارها حججا رسمية في خصوص الوقائع التي أثبتتها ما لم يطعن فيها بالزور، وإن كان أثرها ينحصر في حماية الوضع الظاهر دون إكساب الحق أو الحرمان منه.
  2. يثبت قيام العلاقة الكرائية إذا استندت المحكمة إلى ما استقر عليه حكم استعجالي بات في الوقائع والالتزامات ولم يقدم الخصم منازعة جدية مدعمة ببيان قانوني مثبت لوجه استغلال آخر غير الكراء.
  3. وعد البيع لا ينتج بذاته أثرا بتسليم العقار إلى الموعود له ما لم يتضمن اتفاق الطرفين ذلك صراحة، وبغياب هذا التنصيص لا يعتمد الوعد لإثبات صفة استغلال مغايرة للكراء.
  4. قراءة المحكمة لبنود عقد على وجه الرد على الدفع لا تعد تسليطا لجزاء عليه ولا اتصالا للقضاء، ولا يترتب عنها إخراج النزاع عن مرجع النظر ما دامت لا تنشئ حكما في العقد ولا تؤسس عليه أصل الحق المتنازع فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 727 من م ا ع-أحكام الفصل 23 من م م م ت-الفصلين 12 و39 من م م م ت-أحكام الفصل 443 من م ا ع-الفصل 274 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.