Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21660/2021 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم عند تناقض منطوقه مع مستنداته
Principe juridique
- يعدّ الحكم غير سليم التعليل إذا انتهى إلى نتيجة قانونية لا تتوافق مع الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها ضمن مستنداته، أو إذا كان منطوقه متعارضا مع تلك المستندات بما يمنع استخلاص رابطة منطقية بين المقدمات والنتيجة.
- إذا تبنّت محكمة الدرجة الثانية تعليلا مغايرا لتعليل محكمة البداية دون أن تحسم المسألة المبدئية التي تأسس عليها الحكم الابتدائي، ثم قضت مع ذلك بإقرار الحكم الابتدائي، فإن قرارها يكون مشوبا بتناقض في العناصر يوجب نقضه.
- تندرج مسائل الاختصاص المرتبطة بتكييف النزاع ضمن النظام العام، ويقتضي ذلك أن تتعرض لها محكمة الحكم صراحة وتبيّن سندها القانوني عند مخالفة ما انتهت إليه محكمة البداية في شأنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-القانون عدد 78—85-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.