Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24376 بتاريخ 02/07/2021 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تتصل بالنظام العام

J P 24376/20212 juillet 2021

Principe juridique

  1. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع والمطاعن التي لم تُثر أمام محكمة الدرجة الثانية متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، باعتبارها وسائل جديدة يمتنع طرحها لأول مرة في طور التعقيب.
  2. يُشترط لقبول مطلب التعقيب استيفاء الشروط والصيغ الشكلية المنصوص عليها بالفصل 185 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب عن استكمالها الحكم بقبوله شكلا.
  3. ضعف التعليل لا يقوم إلا إذا خلا الحكم من الأساس الذي يُمكّن من مراقبة سلامة استخلاصه قانونا، أما مجرد الاختلاف في تقدير المحكمة لما استظهر به من وثائق فلا يكفي بمفرده لإثبات ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.