Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68312 بتاريخ 16/12/2019 : دعوى الخروج من العقار لا تتوقف على وجود دعوى تمليك ما دامت الصفة تستمد من الرسم العقاري

J P 68312/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. دعوى الخروج لانعدام الصفة تقوم متى ثبتت صفة المدعي من الرسم العقاري بوصفه سندا منشئا للحق، ولا تتأثر بإثارة منازعات سابقة في الوضعية العقارية ما لم تنل من حجية ذلك الرسم.
  2. لا يجوز تعليق الفصل في طلب الخروج على دعوى تمليك موازية إلا إذا كانت المسألة الأولية من شأنها أن تنفي صفة المدعي أو تنقض أساس الحق المدعى به، أما إذا ظلت الصفة مستمدة من الترسيم فلا محل لاعتبار الدعوى سابقة لأوانها.
  3. تكييف فعل وضع اليد على عقار الغير بين قواعد التمليك أو أحكام الاستيلاء يظل خاضعا لثبوت الاعتداء على ملكية مرسمة، بحيث لا يكفي مجرد الادعاء بالملكية على الشياع أو حسن النية لمعارضة آثار الترسيم في دعوى الخروج.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 37 من م ح ع-الفصل 36 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.